ثلاث كتب موجه للنقابات المعنية من وزير المالية
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة كتبٍ، إلى كل من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، ونقابة أصحاب الفنادق ونقابة الصاغة والجوهرجية تتعلق بـ”تسديد جزء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية”.
وجاء في الكتاب الأول الموجّه الى نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان: “بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي فيما يخصّ المطاعم على انواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري غالبا ما يتمّ تحصيلها نقدا، حيث ان المطاعم على انواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدا”.
وأضاف, “استكمالا للاجراءات المتخذّة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي, نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها جميع اصحاب المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
– 50 ٪ نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
– 50 ٪ بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 50% من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم, وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي الـ50 ٪ المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023”.
وتابع, “في الكتاب الثاني الموجّه الى نقابة أصحاب الفنادق في لبنان: بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي فيما يخصّ الفنادق غالبا ما يتمّ تحصيلها نقدا، حيث ان الفنادق تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدا, واستكمالا للاجراءات المتخذّة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها جميع اصحاب الفنادق عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
– 50 ٪ نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
– 50 ٪ بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 50% من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم, وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي الـ50٪ المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023”.
واستكمل, “جاء في الكتاب الثالث الموجّه الى نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان, بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي فيما يخصّ شراء المجوهرات يتمّ تحصيلها نقدا، حيث أن المصنعين والتجار يتقاضون ثمن مبيعاتهم من زبائنهم نقدا, واستكمالا للاجراءات المتخذّة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها مصنّعي المجوهرات والاصناف المتصلة بها، من صناعة الحلي من الذهب والفضّة وصناعة الحلي المرصّعة بالاحجار الكريمة ومن بائعي التجزئة للمجوهرات والساعات، عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
– 75 ٪ نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
– 25 ٪ بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 75% من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم, وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخـــر اي الـ25٪ المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023”.
المصدر: ليبانون ديبايت.