الإعدام لمفجري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس
قتل 53 شخصاً وسقط مئات الجرحى عام 2013
كتب الصحافي بشير مصطفى في الIndependent عربية
في خضم ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر أعلى مرجع قضائي لبناني سلسلة من الأحكام بحق المتهمين بتفجير مسجدَيْ التقوى والسلام في مدينة طرابلس. هذه الأحكام وإن طال انتظارها، إلاّ أنّها تشكّل إنصافاً معنوياً لعائلات 53 قتيلاً ومئات الجرحى الذين سقطوا بعمليات إرهابية اتُّهم النظام السوري وأتباعه بالتخطيط لها وتنفيذها.
الذاكرة الجماعية الطرابلسية
حجزت جريمة تفجير مسجدَيْ التقوى والسلام، في 23 أغسطس (آب) 2013، مكانة لها في الذاكرة الجمعية الطرابلسية. فهي محطة مرحلية في إطار الصراع بين هذه المدينة الشمالية والنظام السوري. كما أنها انتقام من موقف تجرّأ أهل طرابلس على اتخاذه، عندما أعلنوا الانتصار للبنانيتهم على حساب الخضوع لنفوذ الشقيقة الأقرب، التي ارتكبت سلسلة مجازر بحق الطرابلسيين أثناء الحرب الأهلية، كما أخفت قسراً كثيرين من معارضيها.
وجاء القرار القضائي الاتهامي عام 2014، ليؤكد صحة الشكوك. فالمشتبه فيهم يشكّلون مجموعة مرتبطة بالنظام السوري، إذ قُسّمت المهام بين مخطط في سوريا، هو الضابط محمد علي علي وفريقه الأمني، ومنفذ لبناني هو يوسف عبد الرحمن دياب، تولّى مهمة الضغط على الزناد. وبعد خمس سنوات من الإجراءات القضائية، أصدر المجلس العدلي حكمه، فحكم بالإعدام وجاهياً على الفاعل يوسف دياب، وغيابياً على عناصر الفريق السوري المخطط والمسهّل: النقيب في الجيش السوري محمد علي علي، إضافةً إلى مساعدَيْه مصطفى عيروني وناصر جوبان.
كما خُفّفت الأحكام بحق بعض المتهمين بسبب تأديتهم أدواراً مكملة أو تم تفسير الشك لصالحهم. فحُكم على الشيخ أحمد الغريب (المسؤول الإعلامي في حركة التوحيد) بالسجن عشر سنوات، وسنة واحدة واستبدالها بغرامة قيمتها مليون ليرة لبنانية على الشيخ هاشم منقارة، الذي كان يشغل موقعاً قيادياً في حركة التوحيد الإسلامية. كما حكم المجلس العدلي على مصطفى حوري بالسجن 15 سنة، مع إعفائه من تنفيذ العقوبة بسبب تبليغه بوجود نوايا لتنفيذ جريمة في لبنان، وعدوله عن المشاركة فيها.
وتشير المحامية سليمة أديب، وكيلة المدعين، إلى أن أحكام المجلس العدلي نهائية ولا مجال لمراجعتها بأي طريقة من طرق النقض أو غيرها، مضيفةً أنه يُفترض تنفيذ هذه القرارات من حيث المبدأ، لكنها تلمح إلى أنه “في دولة مثل لبنان، لا يمكننا معرفة مآل القرارات”، لأنها تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وتلفت أديب إلى أنه يفترض بالدولة اللبنانية توقيف الضباط السوريين المتورطين والبدء بمحاكمتهم مباشرة عند دخولهم إليها بواسطة أي من المنافذ الشرعية.
لقراءة المقال كاملا: http://bit.ly/2NHKM1q