تابعوا قناتنا على التلغرام
اقتصاد ومال

إليكم قانون السرية المصرفية كما عدله “مجلس النواب” !

نشرت وكالة “أخبار اليوم” قانون “السرية المصرفية”، كما عدله مجلس النواب في جلسته الاخيرة التي اعقدت الثلثاء الفائت، وهنا النص:

الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

قانون

يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف،

والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته

(قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

المادة الأولى:

أولاً: تعدل المواد /1/، /2/، /7/ و/8/ من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة /1/ الجديدة:

تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية.

يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة /2/ الجديدة:

إن مديري ومستخدمي المصارف المشار إليها في المادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية يُلزمون بكتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة الجديدة من هذا القانون.

المادة /7/ الجديدة:

لا يمكن للمصارف المشار إليها في المادة الأولى أن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقيها طلباً من:

أ‌- القضاء المختص في دعاوى التحقيق في جرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والجرائم المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).

ب‌- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.

ج‌- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).

د‌- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة /8/ الجديدة:

كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لما يلي:

أ‌- إفشاء المعلومات:

1- كل من أفشى أو حاول افشاء معلومات محمية بالسرية المصرفية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة، وبالغرامة من 150 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور لغاية 300 ضعف الحد الأدنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها.

2- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها.

ب‌- الإمتناع عن تقديم المعلومات:

1- كل من امتنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة وفق المادة السابعة الجديدة من هذا القانون يخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).

تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام المادة 257 من قانون العقوبات، في حال عدم الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وروده، أو في حال التكرار.

2- لا تحول الملاحقة دون الاستحصال على المعلومات المطلوبة وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3- يحيل أي من المراجع المنصوص عليها في المادة السابعة الجديدة من هذا القانون على الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان المصارف التي ترفض عمداً تقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة في الطلبات الموجهة إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة.

ج‌- لا تحول الملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبات التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها.

د‌- لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناءً على شكوى المتضرر أو الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية.

ثانياً: يضاف إلى المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف النص التالي:

1- يحظر فتح حسابات ودائع مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف أصحابها غير مديري المصرف أو وكلائهم.

2- يجب تحويل جميع حسابات الزبائن المرقمة والخزائن الحديدية المؤجرة إلى حسابات عادية وخزائن تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقوانينها ومراسيمها التطبيقية وذلك في مهلة أقصاها ستة أشهر تلي دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

3- تؤجل لحين انتهاء المصرف من إجراء عمليات تطبيق ومن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك العناية الواجبة للزبائن، حفظ السجلات وتحويل حسابات الودائع الرقمية إلى حسابات`عادية، أي عملية سحب للأموال من حسابات الودائع المرقمة أو الخزائن الحديدية المؤجرة، وذلك بانقضاء فترة الـ 6 أشهر المحددة في البند 2 من هذه المادة.

ثالثاً: يضاف إلى المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف النص التالي:

أ‌- تجمّد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ب‌- يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء المختص بحسب المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثانية:

تضاف إلى المادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) الفقرات التالية:

«لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».

المادة الثالثة:

تعدل المادة /23/ من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 23 الجديدة:

التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات المعنية

1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص المعنويون ذوو الصفة العمومية، والمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، آلية طلب المعلومات من المصارف ونطاقها.

3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكّنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية المهنية في ما يتعلق بالمعلومات التي يحصلون عليها بصفتهم المذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة الإدارية والمدنية والجزائية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

5- على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى المقامة لدى المحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد المكلفين قد غش الدوائر المالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع المحاكمة.

المادة الرابعة:

تعدل المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:

المادة 103 الجديدة:

يلزم كل شخص حقيقي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية المصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من المكلفين.

المادة الخامسة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بتاريخ الثالث من شهر أيلول 1956 صدر قانون سرية المصارف من أجل توفير الملاذ الآمن للأموال الواردة إلى المصارف العاملة في لبنان وتأمين حرية تداولها وتحويلها، فشكل ميزة أساسية للبلد لمدة تزيد على ستة عقود ونيف.

إلا أن هذا القانون مازال بصيغته الأساسية إذ لم تتم أية محاولة لتعديله سوى ما جرى منذ أكثر من عام حين أقر المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون سرية المصارف، فأعاده فخامة رئيس الجمهورية لإعادة النظر قي بعض أحكامه. وبالرغم من إنجاز عملية إعادة النظر، إلا أن النص المعدل وفقاً لذلك لم يجرِ إقراره حتى الآن.

منذ تاريخ صدور قانون سرية المصارف حصلت تطورات كبيرة جداً لعل أبرزها:

– صدور قانون النقد والتسليف وإنشاء مصرف مركزي في لبنان

– توقف بنك أنترا عن الدفع

– انضمام لبنان إلى اتفاقية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأصدار التشريع المطلوب بموجب هذه الاتفاقية وإنشاء هيئة خاصة للتحقيق في المخالفات

– تفشي الفساد واستشراؤه مما استوجب إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

– تكاثر وسائل التهرب الضريبي وطرقه كنتيجة لتوسع قاعدة المكلفين

– صدور القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (تبادل المعلومات لغايات ضريبية) بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة اللبنانية ولاسيما الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي (MAC)

– لجوء جميع المصارف اللبنانية منذ حوالي الثلاث سنوات إلى تقنين السحويات المالية من حسابات المودعين المفتوحة لديها لاسيما بالعملات الأجنبية، أو حتى عدم أجرائها، وإلى الامتناع عن تحويل أية ميالغ إلى الخارج، إلا لبعض المحظوظين من زبائنها، وباستنسابية مطلقة….

ولربما شجع قانون سرية المصارف على البعض مما يعتري المجتمع اللبناني من آفات، مما استدعى إعادة النظر بأحكام هذا القانون بغية تحقيق ثلاثة أهداف على الأقل:

– تعزيزإجراءات ووسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

– تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة الفساد

– تعزيز الامتثال الضريبي والحد من التهرب

وقد شكلت الأزمة التي يواجهها لبنان والتي بلغت ذروتها في العامين المنصرمين، دافعاً للسير بتعديل قانون سرية المصارف أخذاً في الاعتبار ضرورة أن يتلاءم مع القوانين المواكبة لخطة التعافي، كما أسهمت عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض، في تأكيد فكرة السير بتعديل هذا القانون من ضمن مجموعة من الإصلاحات اللازمة لتوقيع الاتفاق مع الصندوق.

ومن أجل ذلك أعدت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق الرامي إلى تعديل كل من قانون سرية المصارف، والقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2011 (أصول المحاكمات الجزائية)، والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل).

وهي إذ تحيله على المجلس النيابي الكريم تأمل أن يصار إلى درسه وإقراره في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر : أخبار اليوم

Nour
Author: Nour

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى