الأمن العام | جديد شروط الدخول عبر المراكز الحدودية البريّة
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة والسماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:
- اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، إبن، إبنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.
- العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.
- السوريين:
متسلسل | الحالة | المستندات المطلوبة | نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة |
1 | زيارة عمل |
|
يُمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها \15\ بوماً مع افادة مغادرة. |
2 | مالك عقار (للسكن العائلي) |
• الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر). • دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته). • سند ملكية وإفادة عقارية (لا تتجاوز صلاحيتها الثلاثة أشهر) – يُمكن لأي من أفراد عائلته الغير متأهلين البالغ الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن سند الملكية + دفتر العائلة. – يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاد المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة. |
يُمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها \15\ بوم ليراجع خلالها المركز الاقليمي التابع له مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الاقامة وفقاً للتعليمات. |
3 | مستأجر عقار (للسكن العائلي) | - الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر). – دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته). – عقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية (شقة صالحة للسكن العائلي) مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.- يُمكن لأي من أفراد عائلته الغبر متأهلين الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن عقد الإيجار المصادق والمؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي + دفتر العائلة. – يمكن لمستأجر العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاده المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون اذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة. |
يُمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها \15\ بوم ليراجع خلالها المركز الاقليمي التابع له مكان سكنه للاستحصال على بطاقة الاقامة وفقاً للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مضمون البرقيو المنقولة رقم 739 تاريخ 14/08/2016. |
4 | للدراسة |
|
تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ويُمنح إذن دخول لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مضمون البرقيو المنقولة رقم 950 تاريخ 05/08/2017. |
5 | للدخول أو المغادرة عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية |
|
يُمنح إذن دخول لمدة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت). |
|
مراجعة الدائرة الأمنية:
تفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويصار الى منحهم “اذن بالعبور” اجمالي لمدة \24\ ساعة مع افادة مغادرة حداً أقصى. |
||
6 | للعلاج الطبي |
|
إذن دخول لمدة /48/ ساعة مع افادة مغادرة. |
7 | لمراجعة سفارة أجنبية |
|
إذن دخول لمدة /48/ ساعة مع افادة مغادرة. |
8 | والد أو والدة لبناني أو لبنانية |
|
شهر. |
9 | الدبلوماسيون وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (لا يتجاوز إثنين) |
|
إقامة مؤقتة لمدّة /6/ أشهر. |
10 |
|
|
|
11 | – زوج وأولاد ( القاصرين منهم)، حاملي بطاقة الإقامة:
– الأولاد القاصرين منهم: حاملي اقامة مجاملة. |
|
|
12 |
|
|
إقامة مؤقتة لمدة /6/ أشهر. |
13 |
|
إقامة مؤقتة لمدة شهر. | |
14 |
|
|
إذن دخول لمدّة /24/ ساعة مع افادة مغادرة. |
15 |
|
|
إقامة مؤقتة لمدة شهر. |
16 |
|
|
اذن دخول أو اقامة مؤقتة موازية لما حصل عليه سائق الشاحنة. |
17 |
|
|
سمة دخول لمدة شهر مدفوعة واذا ترغب بالتمديد مراجعة المركز الاقليمي ضمن نطاق سكنه لتقديم طلب تحويل سمة. |
18 |
|
– الأوراق الثبوتية اللازمة.
– بطاقة نقابية صالحة ل:
|
|
ملاحظة:
-يتوجب على كافة اللبنانيين والعرب والأجانب والسوريين حيازتهم على شهادة تلقيح COVID -19 وفقاً لللأضول أو ابرازهم نتيجة سلبية لفحص ال PCR من البلدان القادمتن منها لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 48 ساعة كحد أقصى أو نتيجة سلبية عن فحص Covid-9 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى وذلك عند وصولهم المعابر البرية استناداً الى كتاب وزارة الصحة تاريخ 28/02/2022.
– يُعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 21/03/2022.
المصدر :
المديرية العامة للأمن العام اللبناني