التربية حددت نهاية العام الدراسي وضوابط الترفيع في المدارس الرسمية والخاصة
أصدر المدير العام للتربية فادي يرق القرار رقـم 16 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف اعمال التعلم عن ُبعد وجاء فيه:
ان المدير العام للتربية بناء على محضر اجتماع رؤساء الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020:
يقرر ما ياتي:
المادة الاولى: تتوقف اعمال التعلم عن بُعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2019/2020.
المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/ 2020 تاريخاً لانهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.
المادة الثالثة: يُرفّع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة ،الى الصفوف الاعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ افادة بذلك وفق انموذج موحد يصدر عن المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية :
-ان يكون التلميذ منتسباً الى الصف المحدد واسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الاصول .
-ان يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظما.
-ان يكون وضعه الدراسي مبرراً.
-ان لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل ايام التدريس الفعلية في المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمنًا (تاريخ الإقفال القسري بسبب انتشار فيروس كورونا)، وان لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الابلاغ عن انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ .
المادة الرابعة : تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن لاحقاً.
المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة اسابيع لتعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من اكمالها للعام المنصرم، على ان تصدر عن المديرية العامة للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.
المادة السادسة: تصدر لاحقًا عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الاداري في خلال الصيف واعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.
المادة السابعة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم.