تابعوا قناتنا على التلغرام
اقتصاد ومال

مدير عام الضمان الإجتماعي يدعو أصحاب العمل للإفادة من خفض الغرامات

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي أمس أصحاب العمل إلى الاستفادة من الإعفاءات (غرامات وفوائد…) ونسبها المحددة لغاية 31/ 12/ 2019 والتي تدفع فعلياً للصندوق خلال مدة أقصاها 5 أيلول 2020″.

وأصدر كركي المذكّرة امس وهي تتعلق بالنظام الخاص بتطبيق أحكام المادتين 22 و23 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.

وجاء في المذكرة: أولاً، في تسديد المتأخرات: تخفض بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات والفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغاية 31/1/2020 وبنسبة خمسة وثمانين في المئة (85%) من 01/1/2001 ولغاية 31/1/2019 التي تدفع فعلياً للصندوق خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

وثانياً، في تقسيط المتأخرات: يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 5 أيلول 2020، بتقسيط المتأخرات المتوجبة لغاية 31/12/2019، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنوياً وذلك على الشكل التالي:

1. على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات أو مصلحة المحاسبة (بالنسبة إلى تسويات نهاية الخدمة) بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة أعلاه.

2. تسدد الدفعة الأولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الأقل من قيمة الإشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) عن الفترات 2001 وما يليها خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

3. يضاف إلى رصيد الاشتراكات أو التسويات بعد تسديد الدفعة الأولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2019) من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) المتوجبة وتحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4. تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية على الاشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتباراً من 6 أيلول 2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

ثالثاً: في الإعفاء من الفوائد الإضافية: تعفى المبالغ غير المسددة المقسطة وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 والمادة 37 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 من الفائدة الإضافية ونسبتها 12% التي فرضت عليها نتيجة التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد شرط تسديد السندات المستحقة أو إعادة جدولتها خلال مهلة أقصاها 5 حزيران 2020.

رابعاً: في إعادة الجدولة:

1- يمكن لأصحاب العمل ومن في حكمهم في مهلة أقصاها 5 أيلول 2020 التقدم من المديرية المالية – مصلحة المحاسبة بطلب إعادة جدولة الديون المقسّطة سابقاً باستثناء تلك المنصوص عنها في الفقرة ثالثاً أعلاه، يتضمن تفصيل الدين المراد إعادة جدولته مرفقاً به لائحة السندات.

2 – تسدّد الدفعة الأولى المحددة بـ 20% على الأقل من قيمة الاشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى) 15% من قيمة زيادات التأخير (عن الفترات 2001 وما يليها) خلال فترة أقصاها 5 أيلول 2020.

3 – يضاف إلى رصيد الاشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المتبقية، بعد تسديد الدفعة الأولى، نسبة 15% من زيادات التأخير تحتسب لغاية التسديد الفعلي (عن الفترات 2001 وما يليها).

4- تضاف إلى كل قسط فائدة سنوية على الاشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة، بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتباراً من تاريخ 6 أيلول 2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

خامساً: في حال عدم تسديد أحد السندات خلال مهلة شهر من الموعد المحدّد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

سادساً: يمكن للأشخاص الذين سددوا أو قسطوا زيادات التأخير من 1/1/2020 ولغاية 5 آذار 2020 عن اشتراكات عائدة إلى ما قبل 31/12/2018، الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 144/2019 واسترداد الجزء المشمول بالتخفيضات.

Reporter
Author: Reporter

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى